قانون الإلتزامات والعقود
المادة 741
م. 741
حجم الخط
وهما لا يسألان عن العيب والهلاك الناتج من الحادث الفجائي أو القوة القاهرة اللذين لم يتسببا عن فعلهما أو عن خطئهما، مع استثناء حالة مطلهما في رد الأشياء التي عهد إليهما بها. هلاك الشيء الحاصل نتيجة العيوب التي تلحقه أو نتيجة شدة قابليته للكسر يقع بمثابة الحادث الفجائي إذا لم يكن ثمة خطأ من الأجير. إثبات القوة القاهرة يقع على عاتق أجري العمل.