قانون الإلتزامات والعقود

المادة 74

مشروع
م. 74
حجم الخط
إذا تبرع شخص لآخر بشيء أو مال، معتقدا أنه ملزم به وكان في الواقع غير ملزم، كان له حق استرداد ما تبرع به، ما لم يكن المتبرع قد قصد بهذا التبرع إرضاء الشخص المتبرع له.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد