قانون الإلتزامات والعقود
المادة 74
م. 74
حجم الخط
إذا تبرع شخص لآخر بشيء أو مال، معتقدا أنه ملزم به وكان في الواقع غير ملزم، كان له حق استرداد ما تبرع به، ما لم يكن المتبرع قد قصد بهذا التبرع إرضاء الشخص المتبرع له.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول