قانون الإلتزامات والعقود

المادة 732

مشروع
م. 732
حجم الخط
يعتبر الاتفاق على الأجر أو الراتب موجودا ولو لم يصرح به: أولا: إذا كانت الخدمات أو الصنعة مما لم يجر العادة على أدائه مجانا. ثانيا: إذا كان الشخص بأدائه الخدمات أو الصنعة قد باشر مهنته. ثالثا: إذا تعلق الأمر بصفقة تجارية أو بعمل أداه التاجر في مباشرته تجارته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد