قانون الإلتزامات والعقود
المادة 732
م. 732
حجم الخط
يعتبر الاتفاق على الأجر أو الراتب موجودا ولو لم يصرح به: أولا: إذا كانت الخدمات أو الصنعة مما لم يجر العادة على أدائه مجانا. ثانيا: إذا كان الشخص بأدائه الخدمات أو الصنعة قد باشر مهنته. ثالثا: إذا تعلق الأمر بصفقة تجارية أو بعمل أداه التاجر في مباشرته تجارته.