قانون الإلتزامات والعقود

المادة 73

مشروع
م. 73
حجم الخط
كل من باشر فضوليا عملا لحساب الغير، يكون ملتزما بمتابعته وفقا للشروط المقررة في هذا الشأن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد