قانون الإلتزامات والعقود
المادة 725
م. 725
حجم الخط
إجارة الصنعة وإجارة الخدمة لا تقعان صحيحتين إلا إذا كان عاقداهما متمتعين بأهلية الالتزام. ويجب مساعدة المحجور عليه والقاصر ممن له الولاية عليهما.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول