قانون الإلتزامات والعقود
المادة 72
م. 72
حجم الخط
من استخلص نفعا من شيء أو عمل الغير بغير حق، وأثبت هذا الغير أنه تكبد خسارة من جراء ذلك، فإن من استخلص النفع يكون ملتزما بتعويض هذه الخسارة في حدود ما أثرى به.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول