قانون الإلتزامات والعقود

المادة 72

مشروع
م. 72
حجم الخط
من استخلص نفعا من شيء أو عمل الغير بغير حق، وأثبت هذا الغير أنه تكبد خسارة من جراء ذلك، فإن من استخلص النفع يكون ملتزما بتعويض هذه الخسارة في حدود ما أثرى به.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد