قانون الإلتزامات والعقود
المادة 712
م. 712
حجم الخط
يبطل كل شرط من شأنه أن يحمل المكتري تبعة الحوادث الفجائية، أو يلزمه بدفع الكراء ولو لم ينتفع بالعين لأحد الأسباب المذكورة في الفصلين 709 و710.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول