قانون الإلتزامات والعقود
المادة 709
م. 709
حجم الخط
إذا منع المكتري من حرث الأرض أو زرعها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، كان له حق الإعفاء من الكراء أو استرداده من المكري، إذا كان قد سبقه له. وذلك بشرط: أولا: ألا يكون الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، قد حدث نتيجة خطئه؛ ثانيا: وألا يكون متعلقا بشخصه.