قانون الإلتزامات والعقود
المادة 706
م. 706
حجم الخط
ليس للمكتري حق فيما يتحصل من صيد البر والماء، ما لم تكن العين قد خصصت لاستعمالها في هذا الغرض. إلا أن له الحق في منع أي شخص كان، حتى المكري نفسه، من دخول المحلات المكتيرة بغرض الصيد فيها.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول