ليس للمكتري الحق في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تطرأ على الشيء خلال مدة العقد.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 705مشروعم. 704م. 705م. 706حجم الخطأأأأليس للمكتري الحق في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تطرأ على الشيء خلال مدة العقد.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ