قانون الإلتزامات والعقود
المادة 701
م. 701
حجم الخط
يجوز إبرام كراء الأراضي الفلاحية لمدة أربعين سنة، فإن أبرم لمدة أطول ساغ لكل من المتعاقدين فسخه بعد انتهاء الأربعين سنة. ويبدأ كراء الأراضي الفلاحية في 13 شتنبر من التقويم الغريغوري ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر.