يخضع كراء الأراضي الفلاحية للقواعد العامة السابقة، مع استثناء الأحكام الآتية.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 700مشروعم. 699م. 700م. 701حجم الخطأأأأيخضع كراء الأراضي الفلاحية للقواعد العامة السابقة، مع استثناء الأحكام الآتية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ