يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، أو لسبب كان موجودا ولكنه زال.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 70مشروعم. 69م. 70م. 71حجم الخطأأأأيجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، أو لسبب كان موجودا ولكنه زال.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ