قانون الإلتزامات والعقود
المادة 696
م. 696
حجم الخط
إذا لم ينفذ المالك الجديد الالتزامات التي يفرضها الكراء على المكري كان للمكتري أن يرجع عليه وعلى من باع له متضامنين، من أجل كل ما عساه أن يتقرر له من تعويضات بمقتضى القانون.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول