قانون الإلتزامات والعقود

المادة 694

مشروع
م. 694
حجم الخط
لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتيرة. ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناجمة من الكراء القائم، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجري بدون غش، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد