قانون الإلتزامات والعقود
المادة 694
م. 694
حجم الخط
لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتيرة. ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناجمة من الكراء القائم، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجري بدون غش، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت.