لا يحق للمكتري فسخ الكراء، ولو صرح برغبته في شغل الدار المكتيرة بنفسه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 693مشروعم. 692م. 693م. 694حجم الخطأأأألا يحق للمكتري فسخ الكراء، ولو صرح برغبته في شغل الدار المكتيرة بنفسه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ