قانون الإلتزامات والعقود
المادة 692
م. 692
حجم الخط
للمكتري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر: أولا- إذا استعمل المكتري الشيء المكتري في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق؛ ثانيا- إذا أهمل الشيء المكتري على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛ ثالثا- إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه.