قانون الإلتزامات والعقود

المادة 692

مشروع
م. 692
حجم الخط
للمكتري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر: أولا- إذا استعمل المكتري الشيء المكتري في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق؛ ثانيا- إذا أهمل الشيء المكتري على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛ ثالثا- إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد