من دفع باختياره ما لا يلزمه، عاملا بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 69مشروعم. 68م. 69م. 70حجم الخطأأأأمن دفع باختياره ما لا يلزمه، عاملا بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ