قانون الإلتزامات والعقود

المادة 686

مشروع
م. 686
حجم الخط
دعاوى المكتري ضد المكتري بمقتضى الفصول 670 و672 و674 إلى 676 و678 تتقادم بمضي ستة أشهر من وقت تسلمه الشيء المكتري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد