قانون الإلتزامات والعقود
المادة 679
م. 679
حجم الخط
لا يسأل المكتري عن الهلاك أو التعيب الحاصل: أولا- من الاستعمال المألوف والعادي للشيء؛ ثانيا- نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة لا يعزى أي منهما إلى خطئه؛ ثالثا- نتيجة حالة القدم أو عيب في البناء أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحمل بها المكري.