قانون الإلتزامات والعقود

المادة 677

مشروع
م. 677
حجم الخط
إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتيرة أو وصفها، افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد