قانون الإلتزامات والعقود

المادة 676

مشروع
م. 676
حجم الخط
إذا حررت بين المكتري والمكتري، قائمة تثبت حالة العين المكتيرة أو وصفها وجب على المكتري أن يرد العين بالحالة التي تسلمها عليها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد