قانون الإلتزامات والعقود
المادة 671
م. 671
حجم الخط
إذا لم يمنع المالك الكراء الفرعي، كان له أن يطالب المكتري الفرعي بجميع الحقوق العائدة له على المكتري الأصلي. ويمكنه أن يقبض الأجرة من المكتري الفرعي بمجرد أن تصبح مستحقة، ويخصمها مما يجب له على المكتري الأصلي. ولكن لا يكون للمكتري الفرعي أن يتمسك بالدفوع التي قد تكون للمكتري الأصلي على المالك. وله أن يخصم المبالغ التي دفعها للمكتري الأصلي قبل أن يعلم أنه هو الذي سيدفعها للمالك، وأن يخصم ما يكون قد دفع لهذا الأخير قبل أن يعلم أنه مدين له بكراء مقابل. وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.