قانون الإلتزامات والعقود
المادة 670
م. 670
حجم الخط
يجوز للمكتري أن يؤجر العين لمكتري آخر (الكراء الفرعي) ولو لم يأذن له المالك في ذلك، ولكن يبقى مسؤولا تجاه المالك عن تنفيذ شروط العقد الأصلي، وعن أعمال المكتري الفرعي، وتصرفاته وعدم تنفيذه التزاماته. ولا يكون للمكتري الفرعي أية دعوى على المالك، إلا إذا كان هذا الأخير قد أذن صراحة بالكراء الفرعي أو أقره. ويسوغ لكل من المالك والمكتري الأصلي، أن يطلبوا بصفة منفردة، إخراج المكتري الفرعي، إذا كان سبب الإخراج راجعا إلى المكتري الأصلي.