قانون الإلتزامات والعقود

المادة 668

مشروع
م. 668
حجم الخط
إذا هلك الشيء المكتري أو تعيب بفعل خادم المكتري أو المستخدمين الذين يستخدمهم، كان المكتري مسؤولا عن ذلك. ولا يسوغ له أن يحتج بأن حسن الاختيار أو أنه استعمل كل العناية الواجبة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد