قانون الإلتزامات والعقود
المادة 668
م. 668
حجم الخط
إذا هلك الشيء المكتري أو تعيب بفعل خادم المكتري أو المستخدمين الذين يستخدمهم، كان المكتري مسؤولا عن ذلك. ولا يسوغ له أن يحتج بأن حسن الاختيار أو أنه استعمل كل العناية الواجبة.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول