قانون الإلتزامات والعقود
المادة 666
م. 666
حجم الخط
يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتيرة، وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد. وذلك كله ما لم يشترط خلافه.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول