قانون الإلتزامات والعقود
المادة 663
م. 663
حجم الخط
يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين: أ- أن يدفع الكراء؛ ب- أن يحافظ على الشيء المكتري وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول