قانون الإلتزامات والعقود
المادة 657
م. 657
حجم الخط
ومع ذلك، إذا كان من شأن عيب الشيء المكتري أن يهدد جديا صحة أو حياة من يسكنونه، فإنه يسوغ للمكتري دائما أن يطلب فسخ العقد ولو كان عند إبرامه عاملا بالعيب، أو كان قد تنازل عن حقه في طلب الفسخ.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول