قانون الإلتزامات والعقود

المادة 656

مشروع
م. 656
حجم الخط
لا يضمن المكتري عيوب الشيء المكتري التي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك ما لم يكن قد صرح بعدم وجودها. وهو لا يسأل أيضا عن أي ضمان: أ- إذا كان المكتري يعلم، عند إبرام العقد، عيوب الشيء المكتري أو خلوه من الصفات المطلوبة فيه؛ ب- إذا كان قد حصل التصريح للمكتري بالعيوب؛ ج- إذا اشترط المكتري أنه لا يلتزم بأي ضمان.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد