قانون الإلتزامات والعقود

المادة 650

مشروع
م. 650
حجم الخط
إلا أنه إذا بلغ التشويش المادي من الجسامة بحيث يحرم المكتري من الانتفاع بالعين المكتيرة، فإنه يسوغ له طلب إنقاص في الكراء متناسب مع ذلك التشويش. وعليه في هذه الحالة أن يقيم الدليل على: أ- أن التشويش قد وقع؛ ب- أن هذا التشويش يتنافى مع استمرار انتفاعه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد