قانون الإلتزامات والعقود

المادة 643

مشروع
م. 643
حجم الخط
الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين: أولا- الانتفاع بالشيء المكتري وحيازته بلا معارض؛ ثانيا- استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه. ويثبت هذا الضمان بقوة القانون، وإن لم يشترط، ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد