كنس الآبار والمراحيض ومجاري المياه على المكري، ما لم يقض العقد أو العرف بخلافه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 641مشروعم. 640م. 641م. 642حجم الخطأأأأكنس الآبار والمراحيض ومجاري المياه على المكري، ما لم يقض العقد أو العرف بخلافه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ