قانون الإلتزامات والعقود
المادة 637
م. 637
حجم الخط
مصروفات التسليم على المكري. يتحمل كل من المتعاقدين مصروفات الحجج التي تسلم له كما يتحمل المكتري مصروفات رفع الشيء المكتري وتسلمه. وكل ذلك، ما لم يجر العرف أو يقضي الاتفاق بخلافه.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول