تطبق الفصول 484 و485 و487 المتعلقة بمحل البيع على الكراء.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 632مشروعم. 631م. 632م. 633حجم الخطأأأأتطبق الفصول 484 و485 و487 المتعلقة بمحل البيع على الكراء.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ