يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 63مشروعم. 62م. 63م. 64حجم الخطأأأأيفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ