يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غيره مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 628مشروعم. 627م. 628م. 629حجم الخطأأأأيتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غيره مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ