مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المتعاوضين ما لم يشترطا غيره.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 622مشروعم. 621م. 622م. 623حجم الخطأأأأمصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المتعاوضين ما لم يشترطا غيره.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ