إذا لم يحدد للتسليم مكان، وجب إجراؤه في محل إبرام العقد.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 617مشروعم. 616م. 617م. 618حجم الخطأأأأإذا لم يحدد للتسليم مكان، وجب إجراؤه في محل إبرام العقد.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ