إذا لم يحدد ميعاد التسليم افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الركون إلى العرف المحلي.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 615مشروعم. 614م. 615م. 616حجم الخطأأأأإذا لم يحدد ميعاد التسليم افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الركون إلى العرف المحلي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ