قانون الإلتزامات والعقود
المادة 611
م. 611
حجم الخط
إذا اختار المتعاقد نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن، ووجب على كل من المتعاقدين أن يرد للآخر ما سبق أن أخذه منه. وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خلال أجل الخيار.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول