قانون الإلتزامات والعقود
المادة 610
م. 610
حجم الخط
إذا مات من له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، وإذا فقد أهلية التعاقد عينت له المحكمة مقدما خاصا، ويجب على هذا المقدم أن يعمل على النحو الذي يكون أكثر اتفاقا مع مصالح ناقص الأهلية.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول