قانون الإلتزامات والعقود
المادة 609
م. 609
حجم الخط
يفقد المشتري الحق في رفض مشتراه، إذا صدر منه أي فعل يدل على رغبته في اعتبار نفسه مالكا إياه وعلى الخصوص: أ- إذا تصرف في الشيء بمقتضى رهن حيازي أو رهن بدون حيازة أو بيع أو كراء أو استعمله لنفسه؛ ب- إذا عيب الشيء باختياره؛ ج- إذا حول الشيء إلى شيء آخر. وعلى العكس من ذلك إذا صدرت الأفعال المذكورة في الأحوال السابقة من طرف البائع افترض أنه اختار نقض البيع، ويفقد بذلك طلب تنفيذه.