قانون الإلتزامات والعقود

المادة 609

مشروع
م. 609
حجم الخط
يفقد المشتري الحق في رفض مشتراه، إذا صدر منه أي فعل يدل على رغبته في اعتبار نفسه مالكا إياه وعلى الخصوص: أ- إذا تصرف في الشيء بمقتضى رهن حيازي أو رهن بدون حيازة أو بيع أو كراء أو استعمله لنفسه؛ ب- إذا عيب الشيء باختياره؛ ج- إذا حول الشيء إلى شيء آخر. وعلى العكس من ذلك إذا صدرت الأفعال المذكورة في الأحوال السابقة من طرف البائع افترض أنه اختار نقض البيع، ويفقد بذلك طلب تنفيذه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد