قانون الإلتزامات والعقود
المادة 607
م. 607
حجم الخط
إذا اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد المحدد بمقتضى الاتفاق أو القانون أصبح البيع باتا، واعتبر الشيء مملوكا للمشتري من يوم إبرام العقد.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول