قانون الإلتزامات والعقود
المادة 601
م. 601
حجم الخط
يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة. ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا، إما عند العقد وإما بعده في فصل إضافي.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول