قانون الإلتزامات والعقود

المادة 60

مشروع
م. 60
حجم الخط
إذا لم يحدد العقد مساحة العقار، وتبين أن مساحته تزيد أو تنقص عما كان يفترضه المتعاقدان، وكانت هذه الزيادة أو النقص من الجسامة بحيث لولاها لما تعاقد الطرف المغبون، جاز له أن يطلب فسخ العقد، مع حفظ حقه في التعويض إن كان له موجب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد