قانون الإلتزامات والعقود
المادة 60
م. 60
حجم الخط
إذا لم يحدد العقد مساحة العقار، وتبين أن مساحته تزيد أو تنقص عما كان يفترضه المتعاقدان، وكانت هذه الزيادة أو النقص من الجسامة بحيث لولاها لما تعاقد الطرف المغبون، جاز له أن يطلب فسخ العقد، مع حفظ حقه في التعويض إن كان له موجب.