قانون الإلتزامات والعقود

المادة 596

مشروع
م. 596
حجم الخط
البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن يحوز الشيء المبيع إلا بعد دفع: أولا- الثمن الذي قبضه؛ ثانيا- المصروفات النافعة التي ترتبت عليها زيادة في قيمة الشيء وفي حدود تلك الزيادة. أما مصروفات الرفاه فلا يكون للمشتري إلا حق إزالة التحسينات التي أحدثها إذا أمكن ذلك بغير ضرر، وليس له أن يسترد لا المصروفات الضرورية ولا مصروفات الصيانة، ولا مصروفات جني الثمار. ويلتزم المشتري، من ناحية أخرى برد: أولا- الشيء وكل الزيادات الطارئة عليه بعد البيع؛ ثانيا- الثمار التي قبضها من تاريخ دفع الثمن أو إيداعه. وللمشتري استعمال حق الحبس ضمانا للمدفوعات المستحقة له. ويطبق كل ما سبق ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد