إذا أشهر عُسر البائع، جاز لكتلة دائنيه أن تباشر حق الاسترداد.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 594مشروعم. 593م. 594م. 595حجم الخطأأأأإذا أشهر عُسر البائع، جاز لكتلة دائنيه أن تباشر حق الاسترداد.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ