قانون الإلتزامات والعقود
المادة 59
م. 59
حجم الخط
إذا بيع عقار معين بذاته، وطرأت عليه زيادة أو نقص في المساحة يزيد على جزء من عشرين، كان للمشتري أن يطالب إما بزيادة الثمن بقدر الزيادة في المساحة، وإما بإنقاص الثمن بقدر النقص، أو بفسخ البيع إذا بلغ مقدار النقص أو الزيادة جزءا من عشرين. وإذا لم تبلغ الزيادة أو النقص هذا القدر، لم يكن هناك محل لأي إنقاص أو زيادة أو فسخ.