قانون الإلتزامات والعقود

المادة 580

مشروع
م. 580
حجم الخط
إذا ورد البيع على عدة أشياء بثمن إجمالي واحد، وتوقف المشتري عن تسلمها لأسباب غير مشروعة، كان للبائع أن يطلب إما تنفيذ العقد، وإما فسخه. وإذا لزم تسليم الأشياء المبيعة على عدة دفعات، فإن عدم تسلم الدفعة الأولى يرتب نفس الآثار التي يرتبها عدم تسلم الأشياء كلها. كل ذلك ما لم يقع اتفاق بين الطرفين على خلافه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد