قانون الإلتزامات والعقود

المادة 58

مشروع
م. 58
حجم الخط
إذا كان الغبن ناشئا عن ضعف إدراك أو عدم تجربة أو طيش من جانب أحد المتعاقدين، ولم يكن هناك تدليس من الطرف الآخر، فإن دعوى الإبطال لا تكون مقبولة، إذا لم يتقدم بها المتعاقد المغبون في الشهرين التاليين لعلمه بالغبن، وإلا سقطت. وإذا تقدمت بهذه الدعوى قبل حلول الأجل، وبعد مضي عامين من إبرام العقد، كانت غير مقبولة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد